أصلا، بل يبتني كلامه هذا على المسألة الكلية المعروفة عند الأصحاب التي من جملتها تلك المسألة المفروضة، وهي هل الشرط الفاسد في العقد يفسد العقد أو لا يفسده، بل يكون الشرط فاسدا فقط.
والذي يؤيد ما ذكرناه ذيل قوله قدس سره: " وعلى قول بعض علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع " وهو كما ترى يدل على ما ادعيناه من مختار العلامة كما لا يخفى (1)