الكلام في المبيع الكلي ثم إن المتبادر من المبيع كونه علينا لا منفعة ولاحقا، بخلاف العوض، فإنه يجوز أن يكون منفعة أو حقا، ولذا لو قال رجل: بعت سكنى داري بكذا حملنا على الإجارة كما لا يخفى.
ولما كان اللازم فيه كونه عينا مطلقا، سواء كان أمرا شخصيا موجودا في الخارج، أم أمرا كليا موجودا في الذمة، أشكل الأمر بالنسبة إلى الثاني لأن الملكية التي تحصل بالعقد وتوجد بالايجاب والقبول تشبه الاعراض فتحتاج إلى متعلق خارجي، والمبيع إذا كان كليا في الذمة لا وجود له خارجا، وإذا لم يكن موجودا في الخارج لا يكون مالا ولا ملكا فإن الكلي في الذمة ليس إلا عدما محضا ومعدوما صرفا، وإذا كان ما في الذمة عدما صرفا، فكيف يكون ملكا حتى يتعلق به انشاء التمليك؟ مع أن الملكية شبه العرض لا قوام له إلا في الموضوع والمتعلق الخارجي.
وهذا هو الاشكال في المقام.
وقد يقال في الجواب عن ذلك: إن الملكية من قبيل الأمور الاعتبارية، لا من قبيل الأمور المتأصلة مثل القيام والقعود والحلاوة والحموضة وأمثال ذلك، فحينئذ لا مانع من كون محلها أيضا أمرا