- كونه آية قرآنية كما توهمه بعض - ليس إلا لأجل علاقة الملكية لهم واختصاصها الخاص بهم دون غيرهم، وليس بين الأشخاص وحقوقهم اختصاص خاص أصلا فضلا عن كونه أقوى من الاختصاص الثابت بينهم وبين أموالهم وأنما كان نفس الحق عبارة عن اعتبار خاص بينه وبين ذيه الذي تعلق به بناء العقلاء، فيكون حال الحق مثل حال الملكية في عدم التسلط على رفع اليد عنه مع حفظ متعلقه إلا مع فرض رفع اليد عنه أيضا.
كما أن تسلط المالك على الملك لا يستلزم التسلط على ملكيته بحيث يتمكن من رفع اليد عنها دونه. نعم يتمكن من رفعها تبعا لرفع الملك كما في الاعراض عن الملك، فإنه إنما كان من جهة التسلط على الملك لا الملكية وغيره.
فظهر أن دليل التسلط على الأموال لا يكون دليلا على التسلط على الحقوق بالفحوى.
على أن دليل السلطنة ليس في مقام تشريع السبب من التصرفات بناء على أن الاسقاط تصرف من جملة التصرفات - مع أنه في محل المنع لما يجئ من الإشارة إليه - ولا المسبب، بل إنما كان في مقام اثبات السلطنة للمالك فيما ثبت كونه من الأمور الجائزة السائغة في الشرع من التصرفات وأسبابها في قبال الحجر والمنع عنها، فلا بد حينئذ من كون لفظ " أسقطت " من جملة تلك الأمور، سابقا على دليل السلطنة كي يكون مقتضاه اثبات نفوذه ومضيه وهو خلاف الفرض في المقام، إذ المفروض اثبات جوازه بهذا الدليل.
ولعل الوجه في القاعدة السابقة المسلمة من أن لكل ذي حق