على أنه من قبيل الانشاء والوعد من قبيل الإخبار.
الخامس: عموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1) بناء على أن المراد من العقود هو العهود، فالاسقاط أيضا عهد من جملتها فيجب الوفاء به.
وفيه أن الاسقاط ليس من العقود بل من الايقاعات ولذا لا يفتقر إلى القبول، فلو أسقط الخيار من دون اطلاع الطرف الآخر لكان نافذا.
السادس: حصول صدق السقاط النافذ عرفا لو قال ذو الخيار:
أسقطت خياري، بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق.
وفيه أنه موقوف على تسليم الفحوى وهو في محل المنع.
السابع: عموم أدلة الشروط.
وفيه أنه موقوف على اثبات شمولها للالتزامات الابتدائية وهو أول الدعوى.
ولكن الإنصاف أن مقتضى النص بعموم التعليل بقوله عليه السلام:
" إنه رضا بالبيع " (2) يدل على أن كل قول أو فعل كاشف عن الرضا بالبيع كاف في سقوط الخيار، من غير فرق بين امضائه باعمال الخيار وبين اسقاط أصل الخيار، وهذا النص (3) دليل على المطلب ومخصوص بالبيع.