الخامس من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين.
لا اشكال في سقوطه به، وإنما الاشكال فيما يكتفى به في صدق الافتراق.
قد يقال: أن المعتبر منه ما يكون في نظر العرف افتراقا.
وقال الشيخ الطوسي قدس سره: " أقل ما يتحقق به الافتراق وينقطع به خيار المجلس خطوة ". (1) وقال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه: " إن معنى حدوث الافتراق المسقط خيارهما افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما قبل افتراقهما وحين العقد " (2) وحاصل ما يستفاد من قوله (رحمه الله) كفاية حدوث الافتراق في سقوط الخيار ولو كان أقل من خطوة بل مسماه.
والحق هو الحق الأول أعني ما يسمى في نظر العرف افتراقا وهو لا يصدق في نظرهم بمثل الخطوة أو أقل منها، لا سيما إذا كان هذا المقدار منه لأجل تحصيل بعض الأغراض المتعلقة لنفس المعاملة كما إذا