أما أولا فمن جهة أن التراضي لم يقع إلا مع الشرط.
وأما ثانيا فمن جهة سراية إلى العوضين في المعاملة.
أقول: أما مسألة التراضي فهي مشتركة الورود بين هذا الشرط وغيره من الشروط، فلا مجال لاختصاصه به، وأما مسألة السراية فلا نسلم دخل هذا الشرط في المقابلة بين العوضين في المعاملة حتى يسرى جهله إليهما، غاية الأمر أن فقده يوجب الخيار.
جعل الخيار للأجنبي لا اشكال في صحة جعل الخيار للأجنبي منفردا، أو مع المتبايعين، أو مع أحدهما، ولا ريب أيضا في صحة جعله على سبب التحكيم والولاية وعلى سبيل الوكالة لعموم " المؤمنون عند شروطهم " بل الظاهر من الجعل هو الأول.
وتظهر الثمرة في سقوط الخيار باسقاط الجاعل أو بتصرفه في المبيع وفي انعزاله بعزله فإنه إذا كان على سبيل الوكالة يكون له عزله وتفويت محلها بالاسقاط والتصرف وغير ذلك من المسقطات بخلاف ما إذا كان على سبيل الولاية فإنه ليس له شئ مما ذكر لتفويض أمر العقد إليه.
ولا يخفى أنه ليس من هذا القبيل سائر الموارد كجعل الحاكم غيره قيما على صغار أو مأذونا ليتصرف في الموقوفة مثلا لأنه من قبيل الوكالة ليس غير، لقصور أدلة النيابة عن كون المجتهد مختارا حتى في اعطاء المنصب أعني الولاية بل قيل إنه ليس للإمام عليه السلام أيضا بل هو مختص بالله جل ذكره وعظم شأنه، فبناء على هذا لو مات الحاكم فلا يجوز لمن أوكل إليه الأمر التصرف فيه لارتفاع الإذن بالموت قطعا.