في تحديد الكر الكر هو الذي بملاقاة النجس به إلا إذا تغير لونه وطعمه وريحه. وأما مقداره شرعا فله تقديران بالوزن والمساحة بالشبر وغيره أما الأول فمقداره عبارة عن ألف ومأتي رطل وتدل عليه صحيحتان: إحديهما: مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل (1) والمراد منه الرطل العراقي، لا لأن المرسل عراقي حتى يشكل بأنه غير المخاطب ولا لأجل ملاحظة الجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم التي هي الرواية الثانية للاستشهاد بها في المقام كما يأتي بعيد هذا.
بل لأجل رواية علي بن جعفر (2) الدالة على أن ألف رطل من الماء إذ وقع فيها أوقية من دم تصير منفعلة، فإنها كما ترى تدل على أن هذا المقدار