الأول أن تعليل عدم صحة كون الحق عوضا بأن البيع تمليك الغير لا وجه له، إذ المدعى أنه هل يجوز أن يكون الحق عوضا في البيع أو لا وكون حقيقة البيع، هو تمليك المعوض للغير غير مرتبط لصحة جعل الحق عوضا حال الشراء وعدمها كي يعلل به. نعم هذا التعليل مناسب لعدم جواز الحق معوضا فيه كما هو واضح.
الثاني: سلمنا ارتباطه له، لكن جوابه من النقض، بقول: " لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط " (1) أخص من المدعى، إذ المدعى أنه هل يجوز جعل الحقوق عوضا في البيع مطلقا سواء كان البيع ممن هو عليه أم من غيره ولا اختصاص له بالأول كما هو المتوهم من النقض، ومن قوله: " والسر أن الحق سلطنة فعلية.. " (2) الثالث: أن أصل المدعى غير مسلم، إذ من أين ثبت وعلم أن الحق سلطنة فعلية بالنسبة إلى الغير كي لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد. هذا مع أن من الحقوق ما ليس هذا المعنى ملحوظا فيه مثل حق التحجير وأمثاله، فإن حق المحجر إنما تعلق بالأرض المحجرة وهي صارت مالا له فقط من دون لحاظ الغير فيه، الرابع: أن جوابه قدس سره عن عدم صحة وقوع حق التحجير عوضا في المبايعة بعدم كونه مالا، مشعر، بل اعتراف بأن ما سبق عليه في عبارته قدس سره (3) من الحقوق، وهو حق الخيار وحق الشفعة