حول قاعدة لا ضرر ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: أنه قد كتب بعض العامة جميع الموارد التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وآله، منها قضائه صلى الله عليه وآله في الشفعة وقضائه في عدم منع فضل ماء ليمنع فضل كلأ وليس فيها التمسك بقوله " لا ضرر ولا ضرار " أصلا، بل لا يمكن تصحيحه على فرض وجوده لا سيما بالنسبة إلى قضائه في منع فضل الماء لأن المنع عن فضله ليس ضررا عليهم بل هو منع عن انتفاعهم كما هو واضح. وما يترآى في كتب الأحاديث من ذكر هذا اللفظ عقيب بعض الروايات مثل القضيتين المذكورتين إنما نشأ من تقطيع الروايات بعضها من بعض، نعم هو منحصر بقضية سمرة بن جندب فقط.
الحديث الجامع لا قضية رسول الله صلى الله عليه وآله روى أحمد بن حنبل في مسنده وقال:
حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة: