الرابع من مسقطات خيار المجلس نفس اسقاط الخيار بعد العقد ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بأمور:
الأول: فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع.
لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وإسقاطه من رأسه كما في فرض ابقائه أيضا كذلك إذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دليل ثبوته، لأنه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى.
الثاني: فحوى " الناس مسلطون على أموالهم "، فإنهم أولى بالتسلط على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب (1) أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة: من أن لكل ذي حق إسقاط حقه.
ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه مضمون الرواية (2) - وإلا فليس في الأخبار منه عين ولا أثر فضلا عن