ومن الأدلة على اللزوم الاستصحاب (1) ومن جملة الأدلة الاستصحاب، وهو أقوى الأدلة في المقام لو كان سالما عن الاشكالات الآتية.
فنقول في تقريره: أنا نعلم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكية أحد المتابعين لمال الآخر وبالعكس قطعا أو لانقطاع علاقة المالك عن العين المنتقلة به، فصارت ملكا لصاحبه وانقطاع علاقة مال صاحبه المنتقل عنه به، فصار ملكا له كذلك، فإذا شككنا بعد ذلك في أن العقد المذكور هل يكون منفسخا بقول أحدهما " فسخت العقد " من دون رضا الآخر أو لا؟
يستصحب الملكية الثابتة بالعقد فلا، لأن الشك في وجود الرافع، والأصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة.
لكن فيه اشكال من وجوه:
أما أولا فبأنه شك في المقتضى فإنا نشك في أن اقتضاء العقد و