حقيقة الفسخ بعد البيع لو تصرف في المبيع مثلا بإحدى التصرفات الملكية فتلف، بأن أكله أو شربه أو غير ذلك قبل انقضاء زمان الخيار، ثم فسخ ذو الخيار مع فرض عدم انقضاء العقد، فإنه يرجع إلى صاحبه بالمثل أو القيمة بالاتفاق من الأصحاب، مع أنه قد تلف في ملكه وليس ضمانه ضمان اليد كي نتمسك بقوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) ولا ضمان الاتلاف، لعدم اتلافه مال الغير.
وأما الجواب، فنقول إن الفسخ كما مر عبارة عن حل الربط الحاصل بالعقد، وهذا الحل مسبوق بلحاظ وجود الربط بين الشيئين حقيقة أو فرضا، وذلك أيضا مسبوق بوجود نفس الشيئين كذلك، كي يلحظ الربط بينهما، فلما كان البيع في المقام غير موجود حقيقة لفرض كونه تالفا فلا بد من فرض وجوده ليتحقق الربط بينه وبين مقابله من عوضه ويقوم بوجودهما ويقع الفسخ على هذا الربط، فإذا فرضنا وجوديهما المرتبطين ووقع الفسخ على هذا الربط الموجود فيها على الفرض وإن حله يرجع كل من العوضين إلى ملك صاحبه، فالثمن يرجع إلى المشتري، والمبيع إلى البايع، إلا أنه لما لم يكن موجودا يجب عليه ابداله بمثله