إن البيع من المفاهيم الواضحة عند العرف بشيوع استعماله في محاوراتهم وهو يحدد عندهم - باعطاء شئ في مقابل شئ آخر - أو - دفع شئ وأخذ شئ آخر ولما كان ذلك متحققا بالأموال والأعيان، عرفه الفيومي في " مصباح اللغة ": أنه مبادلة مال بمال.
ولما كان هذا المعنى متضمنا للنقل والانتقال بسبب من الايجاب والقبول عبر بعض عنه بالنقل، وبعض آخر بالانتقال، وثالث بالعقد، بأن قالوا:
البيع هو النقل، البيع هو الانتقال، البيع هو العقد المفيد..
ثم لما كان ذلك المعنى منسوبا إلى البايع وناشئا من قبله.
عبروا عنه بانشاء التمليك وبالتبديل.
ولما كان ذلك منسوبا إلى البايع والمشتري معا بنحو من الأنحاء عبر عنه بالمبادلة ويقال: هو مبادلة مال بمال.
وغير ذلك من الملاحظات الواقعة في تعريفه بعناية من العنايات.
والأولى - إن لم يكن متعينا -، تعريفه بالمبادلة، أي مبادلة مال بمال كما مر من المصباح، ووجه ذلك، إن البيع في الحقيقة فعل البايع والمبادلة صفة متحققة بالمالين، فالبايع أولا يبدل أحدهما في مقابل