الرجوع فهو لازم، فيكون مفاد الآية مع تلك المقدمة أن العقد الذي يجب حفظه ويحرم الرجوع فيه، وكذا الاعراض عنه، لأجل كونه لازما، لما هو مقتضى المقدمة وإلا فغير لازم فإن العقد الجائز ليس كذلك ولا يجب حفظه ولا يحرم الرجوع عنه.
وإن شئت قلت: إن كل فسخ مؤثر في العقد فهو جائز شرعا و ينعكس بعكس النقيض: إن كل فسخ غير جائز شرعا فهو غير مؤثر، والمفروض أن الآية تدل على عدم جواز الفسخ وحرمة ذلك هو المدعا من أصالة اللزوم في العقود.
ومع ذلك كله يمكن أن يقال: أن المراد من العقود في الآية وإن كان خصوص العقود المتداولة بين الناس فهو بعيد جدا إن كان أعم منها ومن العهود بينه تعالى وبين العباد، لازمة كانت أو جائزة، تكون دلالة الآية على اللزوم حينئذ موهونة لدخول المستحبات فيها على الفرض مع أنها ليست بلازم الوفاء فافهم واغتنم.
الآية الثانية ومن جملة العمومات التي يتمسك بها لأصالة اللزوم، قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " (1) حيث إنه يدل على حلية التصرفات مطلقا حتى التصرفات الواقعة على العقد بعد فسخه، نظير التقرير السابق في الآية الأولى.
ويرد عليه أنه لا وجه لإرادة التصرف من لفظ البيع لعدم دلالته عليه كما لا يخفى.