وأما ثالثا، سلمناه أن معناه هو الالزام والالتزام، وأن العقد البيعي أيضا من هذا القبيل، لكن لا بد في المقام من اثبات اطلاق حتى يشمل المورد الذي نعلم طرو عارض عليه ويشك في أنه من مصاديق الفسخ أو لا على الفرض.
لكن لنا منع هذا الاطلاق، بل هو ممنوع من أصله.
وأما رابعا سلمنا جميع ذلك لكن يرد عليه الاشكال العام السابق من أن الحكم بمقتضى اطلاقه على موضوع، متوقف على وجود الموضوع وتحققه حقيقة، والمفروض أن وجود الموضوع فعلا بسبب طر وهذا الطارئ، فلا يصح الحكم عليه بأنه موجود باطلاق الحكم كما مر سابقا.
نعم يمكن الاستدلال عليه بكل واحد من التقريرين الأخيرين في " أوفوا بالعقود " فتذكر الدليل السادس على أصالة اللزوم ومن جملة الأدلة المتمسك بها في المقام قوله عليه السلام:
" البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع " (1) فإنه يدل على أن الافتراق إذا حصل انتفى لهما الخيار، ولا معنى لانتفائه إلا كون البيع لازما وهو معلوم.
لكن فيه اشكال واضح، وهو أنه: نعم، الافتراق يدل على لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار لهما بعد الافتراق، لكن بمعنى أن الخيار الذي كان للمتبايعين قبل افتراق المجلس، وأنه كان موجبا لجواز العقد ليس لهما بعد ذلك وأن العقد يصير لازما من هذه الجهة.
وأما كونه لازما من سائر الجهات أيضا حتى من جهة طر وما يصلح أن يكون فسخا له فلا دلالة عليه كما لا يخفى.