أصل الوكالة والوصاية والولاية، فظهر أنه لا يجوز اسقاط الحق في أمثالها لما مر.
فهذا مجمل الكلام في المقام وأما التفصيل بين الموارد كلها على الوجه الذي ذكر لا تسعه هذه الرسالة، فلا بد له من محل آخر.
حق الرجوع في المطلقة الرجعية وأما حق الرجوع في المطلقة الرجعية، هل يجوز صلحه أو هبته بشئ أو غيرها من الأسباب المسقطات والنواقل ولو كان الداعي على ذلك استخلاص الزوجة من يد زوجها وعدم تطرقه إليها بوجه، أو لا يجوز، وجوه، تارة يقال: إنه جاير مطلقا، وأخرى ليس بجايز كذلك، وثالثة يفصل بين القول ببقاء الزوجية بعد الطلاق إلى انقضاء العدة وعدمه، فإن قلنا بالبقاء بعده فلا يجوز فيه ذلك، و إن قلنا بعدم بقائها بعده فلا مانع من جوازه إذا تحقق ذلك فاعلم أنه يمكن الاستدلال على الوجه الأول بوجهين:
الأول: الروايات الواردة في جواز هبة حقوق المتمتع بها من النفقة والأجرة والكسوة وغيرها، فيستنبط من تلك الروايات أيضا أنه يجوز للزوج صلح حق الرجوع إليها، إذا زوجية المطلقة ليست بأشد من زوجية المتمتع بها وأقوى منها، بل دلالتها هنا أولى من دلالتها هناك لأن الغرض الأهم من الزوجية فيها هو الاستمتاع في أغلب الأوقات بخلاف الغرض من الزوجية في المقام، فإن المقصود الأهم منها هنا هو التناسل والتوارث فيما بينهما.