في مورد بجهة من الجهات فلا يبقى لها صلاحية صدق فيه.
ففي ما نحن فيه لما اتفق المتبايعان على عدم فسخ العقد علم منه أن فسخه ليس بجائز بل حرام، فإذا ينتفي الجواز الذي هو بعض مفاد تلك الأدلة ويبقى بعض مفادها وهو الحكم الوضعي من الصحة والنفوذ، فلا يكون مجال لورودها حينئذ فيبقى التمسك بالاستصحاب بلا مانع وبلا مزاحم.