فالتحقيق حينئذ هو لغوية الفسخ إذا اشترط عدمه ولغوية الرجوع والعزل وأمثالها كذلك إذا فسخ أو رجع أو عزل.
لكن يشكل التمسك بعمومه في المقام من جهة أن التمسك به، أما قبل احراز الموضوع له أو بعد احرازه، فعلى الأول يلزم التمسك بالعام فيما يشك في كونه فردا له وهو باطل الوجدان، وعلى الثاني أما أن يكون احرازه بهذا العام أو بغيره كالاستصحاب مثلا، الثاني خلاف الفرض في المقام لأن الفرض هو التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " للمورد المذكور، أما الأول فهو مستلزم للدور.
وبيانه: أن عمومية " المؤمنون عند شروطهم " لهذا المورد مما نحن فيه أعني ما إذا شرط عدم فسخ العقد ثم فسخ أحدهما، أو شرط عدم العزل في الوكالة ثم عزل، أو شرط عدم الرجوع في الطلاق ثم رجع وأمثال ذلك، متوقفة على كون المورد فردا من أفراد العام واقعا وإلا فلا وجه للحكم بوجوب الوفاء بالشرط في هذا المورد وفي غيره كما هو واضح. وكونه فردا له واقعا متوقف على عمومية ذلك العام وشموله له من الشرط، فهل هذا إلا الدور؟
لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن شمول العام على ذلك المورد وإن كان متوقفا على كونه فردا له واقعا لما مر من الوجه، لكن كونه فردا له واقعا ليس متوقفا على شمول العام عليه، بل العام كاشف عنه فلا دور، فتأمل.
ولو قررنا التوقف بين العلمين بأن نقول إن العلم بأن المؤمنين عند شروطهم شامل لهذا المورد من الفرض، متوقف على العلم بكونه فردا