هذا غاية ما يمكن الاستدلال به لمختار الشيخ قدس سره ولتصحيحه لكن كل واحد منها لا يصلح سندا لاثبات قوله قدس سره.
أما الأول، فإن قوله: " حين افترقنا " أي حين تحقق الافتراق بيننا، فحينئذ يكون معناه معنى قوله: " فإذا افترقا وجب البيع " (1) بعينه من غير فرق بينهما أصلا لا مجرد الأخذ والشروع فيه كما هو المدعى هذا أولا.
وثانيا: أن ترتيب وجوب البيع على مثل خطوات وتعليقه عليه يدل على عدم كفاية أقل من ذلك في لزوم البيع ووجوبه.
وأما الثاني، فإنا لا نسلم أن الخطوات الثلاثة من الأفراد النادرة، سلمنا ذلك لكن ثبوت الحكم لفرد نادر لا يوجب ثبوته لما كان أندر منه، نعم لو كان مساويا له في الندرة لصح دعوى ثبوته له أيضا لكونه مثله.
وأما الثالث، فإن المأخوذ في الرواية هو عنوان الافتراق الذي هو المعتبر والميزان في سقوط الخيار في نظر العرف، لا مجرد البعد كي يصدق على الخطوة وعلى الأقل منها.
ومن هنا يظهر ما في التعبير عن الافتراق بأدنى الانتقال ولو كان أصبعا، بل قوله: " قمت فمشيت خطا " في الرواية المذكورة، يدل على أن الأقل من الخطوات الثلاثة لا يكفي في سقوطه في نظر العرف كما هو الظاهر.
ومما ذكرنا يظهر ما في منع الشيخ رحمه الله انصراف اطلاق