وجوب الوفاء بالشرط وحرمة الترك به، وهو حكم تكليفي، غاية الأمر يكون الفسخ عليه حراما وأما عدم نفوذه فلا يثبت بهذا العام فيحتاج اثباته إلى عناية أخرى.
لأنا نقول إن العرف لا يفهمون من تباني المتبايعين على عدم الفسخ للعقد في قوله: بعث، بشرط أن لا أفسخ إلا أنه لو فسخ العقد بعد ذلك كان فسخ لغوا وغير نافذ، بل لا معنى للاشتراط في نظرهم إلا هذا كما هو واضح فإذا كان الأمر عندهم كذلك يكون مفاد " المؤمنون عند شروطهم " أيضا ناضرا إلى هذا المفهوم العرفي، وارشادا إلى أن المؤمن إذ شرط شرطا فلا بد له من الوقوف عند شرطه، وأن لا يتجاوز عنه، وإلا كان غرضه لغوا وسعيه عبثا.
والحاصل أن الشروط التي أمر بوجوب الوفاء بها أو بحرمة الترك هي الشروط المعروفة المتداولة بعينها عند العرف في استفادة المراد منها وهو الحكم الوضعي.
ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه اتفاق الأصحاب كافة والحنفية في باب الرهن على أن الراهن إذا وكل المرتهن في بيع الرهن ثم عزل الوكيل لم يكن عزله نافذا ويكون لغوا وغير مؤثر كما لا يخفى.
وخلاف الشهيد قدس سره في المقام مبني على أصل انفرد به نفسه وهو غير مضر في المقام أصلا.
فظهر من جميع ما ذكر أن ما وقع من الفسخ والرجوع والعزل و غير ذلك، لاحظ لها من الأثر بعد فرض شرط عدمها في متن العقد،