كما إذا شككنا في امرأة هل هي نبطية أو قرشية أو غيرها نستصحب عدم وجود نسبتها سابقا ولو قبل خلقتها ومن جهة عدم وجود المنتسب على نحو " ليس " التامة.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن الاشكال.
لكن يرد عليه أولا أنه إن أريد من الاستصحاب ربط السلب بأن يكون الغرض من الاستصحاب هو استكشاف حال الموضوع المشكوك أعني اثبات عدم كون اشتراط سقوط الخيار مخالفا للكتاب والسنة واثبات عدم كون المرأة نبطية فالأصل مثبت فإن الاستصحاب على صورة " ليس التام " التي يجتمع مع عدم الموضوع لا يثبت حال الموضوع المشكوك ولا يثبت اتصافه بالوصف العدمي المستصحب.
وإن أريد منه سلب الربط بأن يكون الغرض الاكتفاء بمفاد الأصل دون اثبات حال الموضوع فلا فائدة في التمسك به.
وثانيا أنه من شرط الاستصحاب اتحاد القضيتين المشكوكة والمتيقنة، والأمر هنا ليس كذلك لمكان وجود الموضوع في المشكوكة وعدمه في المتيقنة.
الثاني أنه مستلزم للدور، وبيانه أن لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد، لأن الشرط في ضمن العقد غير اللازم، غير لازم بلا اشكال، إذ حكمه لا يزيد عن حكم الأصل وهو العقد الذي هو كالوعد، فلو توقف لزوم العقد على لزوم الشرط لزم الدور.
وأجاب الشيخ الأنصاري قدس سره عنه بما حاصله: