ثم مع ذلك كله لو ادعى الخصم ثبوت التأثير لها فعليه اثباته بالدليل كما لا يخفى.
دفع توهم.
قد يتوهم مما سبق أنه لو قلنا: بعدم تمامية الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم " للمقام، أو أغمضنا عن الاستدلال به واستدللنا بالاستصحاب استقلالا فيتوجه اشكال حينئذ في المقام.
وهو أن المانع الذي يترآى من العمل بمفاد أدلة الخيار من قوله " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " فيه هو كون أدلة الشروط حاكمة عليها لكونها متكفلة لبيان العناوين الثانوية بخلافها، فإنها متكفلة لبيان العناوين الأولية، فيكون على هذا حاكمة عليها، وقد أشير إلى ذلك فيما سبق أيضا فحينئذ إذا فرضنا عدم تماميتها فيه فلا مانع حينئذ من العمل بمفادها، ولم تصل النوبة إلى العمل بالاستصحاب والاستدلال به لما نحن فيه، فضلا من أن يكون فيه غنى وكفاية.
لأنها عموم لفظي بخلافه فإنه أصل عملي، والعموم اللفظي مقدم على الأصل.
وبعبارة أخرى إنها أدلة اجتهادية والأصول أدلة فقاهية فهي مقدمة عليها فلا مجال لها مع وجودها.
ولكن يندفع ذلك الاشكال بأن نقول:
إن أدلة الخيار إنما تدل على الحكم التكليفي أعني جواز اعمال الخيار أعني السلطنة على الفسخ والامضاء وعلى الحكم الوضعي وهو كون الفسخ أو الامضاء منه صحيحا ونافذا، وإذا انتفى أحد الحكمين