نعم هو لازم عقلي لكن لغوية الفسخ في نظر العرف هو عين القول ببقاء العقد على حاله على ما هو مقتضى الاستصحاب، وأنهم لا يفهمون من الحكم ببقائه إلا هذا المعنى، فيترتب مثل هذه الآثار عليه.
وثانيا:
إن اللازم إذا كان خفيا في نظر العرف بحيث يرى العرف ذلك اللازم نفس المستصحب كما في المقام فلا مانع من جريانه أيضا وإن كان مثبتا.
وأما بيان الثاني:
وهو التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " مع ضم الاستصحاب إليه فنقول: إن المحذور المتصور في التمسك بعمومه هنا ليس إلا احتمال ارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء بالشرط أو لحرمة ترك الوفاء عليه واقعا، وإذا أثبتنا وجود الموضوع حقيقة وقلنا ببقائه فعلا بمقتضى الاستصحاب لصح التمسك بعموم ذلك العام في هذا المقام من دون كلام فيه.
وبالجملة إنه إذا فرض بقاء العقد الذي اشترط عدم فسخه بمقتضاه يجب الوفاء عليه بمقتضى " المؤمنون عند شروطهم " فلازم ذلك أنه لو وقع في البين فسخ أو عزل أو رجوع في الوكالة أو الهبة أو غير ذلك ما هو خلاف ما اشترط في العقد مطلقا وخلاف ما اتفقا عليه فيما بينهم يكون لغوا باطلا في نظر الشرع وبلا أثر كما مر مرارا.
لا يقال: إن غاية ما يفيد، قوله: " المؤمنون عند شروطهم " هو