له، والعلم بكونه فردا له متوقف على العلم بشمول العام له، لكان لزوم الدور حينئذ أمتن وأشد، فلا يندفع بما مر من الجواب كما لا يخفى.
لكن يمكن الجواب عنه أيضا بأن نقول: إن العلم بفردية الفرد للعام متوقف على العلم بكونه شاملا له فعلا وهو مسلم، وأما كون العلم بشمول العام متوقفا على العلم بفردية الفرد له فممنوع، لأن القد المسلم منه هو عدم العلم بخروج الفرد عن تحت العام وهو حاصل في المقام، وأما الاعتبار بأزيد من ذلك في الشمول فغير مسلم.
وإن قيل: إن التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " في المقام على هذا الفرض والتقرير أعني عدم العلم بكون المورد فردا من أفراد العام أولا، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ الفرض أنا لا نعلم أنه من أفراد ذلك العام أو لا، فلا يتم الاستدلال به حينئذ للمقام.
قلنا: إن المقام ليس من قبيل الشبهة الحكمية لما هو واضح، من أن منشأ الشك والاشتباه فيه ليس الأمور الخارجية كما هو المناط والملاك فيها، بل منشأ الشك عدم معلومية الحكم الشرعي فيه، إذ الشك في أن العقد البيعي أو الوكالي أو الطلاقي، هل يكون منفسخا بسبب الفسخ، أو الوكيل منعزلا بسبب العزل، أو الطلاق باطلا بالرجوع، أو لا.
فالمرجع حينئذ هو نفس الشارع أن أمكن الرجوع إلى نفسه الشريفة الزكية، وإلا إلى الأدلة الكاشفة عن حكم المسألة كما لا يخفى.
ثم لو قلنا بعدم تمامية الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم " لما نحن فيه، لما فيه من ريب من أن وجوب الوفاء بالشرط إنما يثبت في مورد