العقلائية التي يتوسل إليه بما جعل سببا له، ومن جملة أسبابه الشرط في هذا المقام لكونه مجعولا سببا له في وجوب الوفاء عليه، فإذا كان ثبوته مما يتوسل إليه وكان مقدورا كان سقوطه أيضا كذلك إذ لا يعقل كون أحد الطرفين مقدورا عليه وتحت الاختيار دون الآخر.
وقد يقال في الجواب: إن الأصحاب بين من منع اشتراط النتيجة والغاية مطلقا وبين من جوزه كذلك إلا ما نص الشارع بعدم جوازه من ذوات الأسباب الخاصة كالزوجية والطلاق وأمثالهما مما لا يحصل بالاشتراط، بل لا بد في تحققه شرعا من صيغته الخاصة وبين من فصل فمنع اشتراط ذوات الأسباب الخاصة مطلقا وجوز غيرها سواء علم عدم وجود سبب خاص له كما في الملكية، بأن يقال: بعتك داري بكذا بشرط كون دارك لي، أم شك فيه كما في الوكالة.
وما نحن فيه من قبيل الأخير، لمكان الشك في أن سقوط الخيار من ذوات الأسباب الخاصة أولا.
فعلى هذا يتمسك فيه بعموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا مانع منه.
لا يقال: إن التمسك به في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد قرر في محله عدم جوازه.
لأنا نقول: إن الخارج من العام من المصاديق ليس له علامة يسمى بذي السبب وكذا الداخل منها تحته ليس له علامة يسمى بأنه غير ذي السبب، كي يكون التمسك بالمشكوك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
بل الواقع العلم بخروج أمور متعددة ويشك في أنه خرج منه غير