زوجته، كلها منافية لمقتضى العقد ومناقضة له كما هو واضح.
بخلاف ما نحن فيه إذ شرط سقوط الخيار لا ربط له بمقتضى العقد أصلا، نعم هو مناف لاطلاقه لا لمقتضاه.
وثانيا: أن اشتراط سقوط الخيار مؤكد لمقتضى العقد لا مناقض له، لأن معنى عدم الخيار في العقد لزومه وعدم تزلزله وعدم قابليته للفسخ، وهو أظهر.
وثالثا: أن من المسلم جواز شرط الخيار في العقد وجودا بغير هذا الخيار، مع أنه مناقض لمقتضاه في الظاهر، لأن مقتضاه هو اللزوم على ما مر تفصيلا من مقتضى الأدلة المذكورة سابقا، فإذا لم يكن شرط وجوده مناقضا حقيقة لمقتضاه، فيكون شرط سقوطه أيضا كذلك.
الرابع:
أن اسقاط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب.
والجواب عنه:
أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، بل من قبيل منع ما لم يجب من أن يجب، وحاصله دفع الوجوب فيه لا رفعه.
ويمكن الجواب بوجه آخر وهو أن اشتراط سقوط الخيار إنما هو في محل ثبوته على نحو التعليق والتقدير وهو ليس من قبيل اسقاط ما لم يجب بلا اشكال كما لا يخفى.