مرحلة الحكم الفعلي، أعني بيان أحداث المانعية فحينئذ تكون مانعة عن تأثير أدلة الأحكام لحكومتها عليها فعلا فلا يكون بينهما معارضة أصلا.
ولعل هذا أيضا مراد الشيخ قدس سره من قوله: " عدم نهوض أدلة الخيار للمعارضة الخ (1) ومما ذكرنا يظهر ما في عبارته المذكورة من سوء التعبير كما لا يخفى.
نعم إن مجرد كونها مسوقة لبيان ثبوت الاقتضاء بأصل الشرع كما في المكاسب (2) لا يرفع المعارضة عنها لو كانت دلالتها على ثبوته فعلا مطلقا حتى مع ملاحظة الطوارئ كما لا يخفى.
وقد يستشكل التمسك بدليل الشرط في المقام بوجوه:
الأول: أن سقوط الخيار من قبيل شرط الغاية والنتيجة وليس من قبيل الأفعال الاختيارية كي يصح اشتراطه، فلا يترتب عليه آثار الصحة وعموم دليل الشرط لا يدل على كون الشارط مشرعا بل إنما يدل على أن الوفاء صرفا لما مر من كونه خارجا عن الاختيار فترتيب آثار الصحة على مثل هذا الشرط من قبيل تحليل الحرام وتحريم الحلال، فحينئذ لا يجب الالتزام عليه بل يحرم لما مر.
والجواب عنه: أن الحق مثل الملكية في كونه من الاعتبارات