إن التوقف هنا ليس توقفا سبقيا زمانيا كي يقال: إن ملاك البطلان متحقق وهو تقدم الشئ على نفسه فيبطل.
بمعنى أن لزوم الشرط وإن كان متوقفا على لزوم العقد إلا أن لزوم العقد ليس متوقفا على لزومه بل لزوم العقد ولزوم الشرط متحققان في زمان واحد من دون توقف أصلا، فلزومه بمقتضى دليله عين لزوم العقد على صحته، إن كان الشرط صحيحا يصير العقد لازما وإلا فلا وهو أوضح من أن يخفى.
وإلا وضح منه في الجواب أن يقال إن البيع عقد لازم، وخيار المجلس مزاحم له فاشتراط السقوط لدفع المزاحم لا لاثبات اللزوم فلا دور.
الثالث:
أنه مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى أدلة الخيار اثبات الخيار للبيع في العقد، فاشتراط عدم كونه ذا خيار فيه مناقض لمقتضاه.
والجواب عنه أولا:
إنه ليس مخالفا لمقتضى العقد، لأن المخالف لمقتضاه إنما يكون لو قال البايع: بعتك داري بشرط أن لا تسكن فيها، أو بشرط أن لا تبيعها، أو قال المزوج ابنته: أنكحتك ابنتي بشرط أن لا تواقع بها وأمثال ذل:. فإن شرط عدم تسلط المشتري ببيع ما اشتراه من الدار وشرط عدم سكناه فيها، وكذا شرط عدم تسلط الناكح بمواقعة