كي يسترجعه عند البايع حتى يكون خارجا عن ملكه وداخلا في ملك صاحبه، لكنه يمكن كونه مملوكا له تقديرا، بأن يقال إن المبيع الذي تلف عند المشتري بالانعتاق كأنه ملك للبايع حين الفسخ وهو موجود عند المشتري فحينئذ لا بد له من اعطاء عوضه كما في سائر الموارد من الفسخ مع فرض تلف المبيع، ولا يعتبر تقدير ملكه له قبل الانعتاق ليكون منعتقا في ملكه، بل يكفي تقدير ملكه، حين الفسخ.
وكذلك الكلام في صورة البيع في زمن الخيار ولكن لا يخفى أنه يكفي في ضمان المشتري تقدير كونه ملكا للبايع بعد الفسخ، ولا يعتبر تقدير كونه ملكا للمشتري ثم خروجه عن ملكه إلى ملك البايع كما يستفاد من كلام الشيخ أعلى الله مقامه وأما الوجه الثاني منهما وهو القول بأن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كانت موجودة وبدلها إن كانت تالفة، وأنه لا يعتبر امكان تقدير تلقي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملكه منه.
ففيه أنه بناء على هذا الوجه لا وجه لضمانه بالبدل، لأن الفرض أن العين قد تلفت في ملكه من دون ضمان منه فما لم يقدر كون العين التالفة ملكا لمالكها الأول فلا معنى للضمان.
لكن يمكن أن يقال إن تلقي الفاسخ عنه لا يتوقف على اعتبار التقدير فيما تعذر تلقي العين بنفسها فإنه وإن كان معتذرا إلا أنه لا يتعذر تلقي تلك العين ببدلها فكان العين محفوظة ببدلها وبماليتها، فيرجع بالفسخ ببدلها.
وصحة التلقي عن المفسوخ عليه بهذا الوجه هنا، ليس بأقل