تلك الأمور أيضا أو لا، فيكون الشك حينئذ في التخصيص الزايد لا في المصداق.
وأيضا أن الممنوع من التمسك به مطلقا في المقام وغيره إنما هو كون منشأ الشك الأمور الخارجية، لا الشك في أن الشارع هل حكم بالجواز أولا كما في المقام وإلا فالتكليف هو الرجوع إلى نفسه الشريفة لو كان حاضرا أو إلى الأدلة المأخوذة منهم عليهم السلام إن لم يكن كذلك كما أشير إلى نظير هذا المطلب في السابق أيضا والمقام من هذا القبيل كما هو واضح.
وقد يقال في المقام: إنه لا مجال للتمسك به فيه لو لم يمكن تنقيح كون المشكوك من أفراد العام بوجه من الوجوه كما هو كذلك في مثل قولنا: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم، فإنه إذا شك في وجوب اكرام زيد العالم العادل في السابق وحرمته من جهة الشك في فسقه فعلا يحكم بوجوب اكرامه ببركة استصحاب عدالته، وما نحن فيه كذلك، وتوضيحه أنا إذا شككنا في أن اشتراط سقوط الخيار مخالف للكتاب والسنة كي لا يجوز التمسك بعموم أدلة الشرط أوليس بمخالف لهما كي يجوز ذلك فنقول: إنا نعلم قطعا عدم وجود سبب خاص لسقوط الخيار من قبل الشرع سابقا ولو من جهة عدم وجود ذي سبب فتستصحب عدم وجوده عند وجود ذي السبب.
غاية ما في الباب من الفراق بين ما نحن فيه وبين المثال المذكور إن جريان الأصل هنا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع بخلافه هناك