أيضا في حاشيته على المكاسب. (1) إلا أنا قد ذكرنا سابقا أن أدلة الخيار لا يتبادر منها إلا الخيار فيما بأيديهما من العين من حيث الرد والاسترداد، لا ما يرجع إليه من القيمة عند تعذرها كذلك، لعدم تبادره عند الاطلاق كما لا يخفى.
قال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في ذلك المقام:
أقول: إن قلنا إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه نظرا إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديرا لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه.. وإن قلنا إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كان موجودا وبدله إن كان تالفا أو كالتالف. (2) أقول: التحقيق هو الأول من الوجهين إذ لا معنى للفسخ إلا ما ذكره قدس سره من خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه بالنسبة إلى المعوض ورد ما انتقل إليه إلى من انتقل عنه بالنسبة إلى العوض.
وذلك قد مر مرارا أن الفسخ هو حل العقد، ومفاد العقد مبادلة كل من المتبايعين ما في أيديهما لصاحبه، فيكون الفسخ حل هذا المعنى من حينه.
ولكن لا نسلم أن مقتضى ذلك عدم الخيار في المقام، وذلك لأن المبيع المنعتق وإن لم يكن صيرورته مملوكا للمشتري حقيقة