أما أولا فلأن دلالته أنا هي بالوضع كما هي كذلك في كل عام بخلاف دلالة قول: " البيعان بالخيار " فإنها من باب الاطلاق ومن باب مقدمات الحكمة، وقد قرر في محله أن الدلالة الوضعية مقدمة على الدلالة الاطلاقية.
وأما ثانيا فإن دلالة قوله: " البيعان بالخيار " على مثل المقام غير شاملة بل منصرفة عنه كما لا يخفى على المصنف وأما ثالثا فإن قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " أظهر دلالة وهو ظاهر فيندم عليه.
هذا بالنسبة إلى المرجح الداخلي.
وأما الترجيح بالمرجحات الخارجية وتأييده بها فلكونه موافقا لمقتضى أصالة اللزوم ومقتضى قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " ومؤيدا بعمل الأصحاب.
ولو شككنا في الترجيح بالمذكورات أو سلمنا عدمه فالمرجع هو أصالة اللزوم فينثبت به المدعى أيضا إذ بعد التعارض يتساقطان فيرجع إليها.
هذا بناء على تسليم التعارض بينهما وإلا فالحق والانصاف أنه لا تعارض بينهما لامكان العمل بكلا الدليلين معا، فإن الظاهر من أدلة الأحكام إنما هو بيان مرحلة الاقتضاء للمقتضيات مع قطع النظر عن طرو الطوارئ.
ومعناه أنه لو لم يكن في البين مانع من أن يمنع عن تأثير المقتضي مع فرض وجود شرائط التأثير لا ترث، وأن أدلة الشروط متكفلة لبيان