وأما قياس المقام على قاعدة التلف فهو قياس مع الفارق، لأن تقدير الملك فيها من جهة حكم الشارع بضمان المشتري المتوقف عليه مقدمة للتلقي، كما إذا باعه بعقد لازم في زمن خيار البايع بخلاف ما نحن فيه، لما مر من عدم احراز حكم الشارع فيه وأنه أول الكلام.
مع أنها ليست مخالفة لقاعدة بخلافه.
فظهر أنه لا بد من تقدير ملكية المشتري إذا ترتب عليه الانعتاق لا مطلقا كما هو المستفاد من كلام الشيخ قدس سره أيضا وهو في محله وموقعه كما لا يخفى.
تنبيه هنا مسألة مرتبطة لا تخلو عن فائدة وهي هذه:
اعلم أن تقدير الملك إنما هو لأجل الضرورة الداعية إليه، فتقديره آنا ما أو آنا قليلا في بيع العبد المنعتق كالأب والأخ لازم لأجل انعتاقه كما مر آنفا من قوله: " لا عتق إلا في ملك (1) " فإذا فرضنا تقدير الملك المذكور لأجل الضرورة يترتب عليه انعتاقه وهو واضح وأما إذا فرضنا كون البايع ذا خيار وفسخ عقد هذا المبيع المنعتق على الفرض فلا بد من تقدير الملك للمشتري أيضا كي يسترجع البايع عن ملكه.
فيقال إنه كلما قدر الملك المذكور للمشتري يترتب عليه انعتاقه وهكذا يتسلسل فلا تصل النوبة إلى تملك البايع وتمكنه منه.