الثالث: استحقاق مجموع الورثة الخيار من دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال، ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم، لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق والأموال أمر واحد وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة، إلا أن التقسيم في الثانية لما كان أمرا ممكنا يكون مرجع اشتراك المجموع من الورثة في المجموع من الأموال إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق، فإنها باقية على حالها من اشتراك المجموع فيها سواء أرادوا إجازة أم فسخا، فلا بد من اتفاقهم عليها أو عليه، فلا يجوز لبعضهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته.
الرابع: وهو الذي عبر عنه بقوله: وهنا معنى آخر وهو قيام الخيار بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعا كما في الثالث فحينئذ يكون لازمه جواز استقلال كل منهم بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقق الطبيعة في الواحد، وليس له الإجازة بعد ذلك كما أنه لو أجاز الآخر لم يجز له الفسخ بعده كما أن المجموع أيضا كذلك.
هذا حاصل ما أفاده قدس سره هناك. (1) وفيه ما لا يخفى من عدم صحة عد الأخير منها وجها مستقلا على حدة في قبالها، لأنا لا نعقل كونه كذلك، بل هو من قبيل الوجه الأول منها إذ كون الطبيعة متعلقا للحاكم أما الطبيعة من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجودين الخارجي أو الذهني، وأما الطبيعة باعتبار أحد الوجودين وبعبارة أخرى باعتبار وجودها السعي والخارجي أو الذهني، فإذا لا يكون لها وجود إلا وجود الأفراد ذهنا أو خارجا فيكون الوجه الأخير