من صحته بالتقدير في الوجه الأول، فإن هناك اعتبار الملكية والحال أنه لا ملكية حقيقة وهنا اعتبار بقاء العين المملوكة والحال أنه لا بقاء لها حقيقة.
وقد ظهر مما ذكرنا أنه بناء على هذا القول أيضا لا محيص عن أن الفاسخ يتلقى الملك عن المفسوخ عليه، غاية ما في الباب أنه يكون التلقي في أحدهما بالبدل وفي الآخر بنفس العين.
والحاصل أن شرط صحة الفسخ وهو تلقي الفاسخ عن المفسوخ عليه في كلا المقامين حاصل فلا مانع من اعمال دليل الخيار لكن الحق والتحقيق أن العلماء كثر الله أمثالهم لما رأوا أن الشارع حكم بشئ متوقف على شئ آخر، ورأوا أن الموقوف عليه كالملكية ليس موجودا حقيقة فقدروا وجوده تصحيحا لكلامه الشريف وتحذيرا عن حمله على اللغوية كما في مسألة بيع من ينعتق عليه، فإن الانعتاق فيه متوقف على تقدير الملك بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله: " لا عتق إلا في ملك (1) " ولذا قدروه ولو آنا قليلا.
بخلاف مسألة فسخ ذي الخيار فإنا لم نحرز حكم الشارع فيه بأدلة الخيار كي يحتاج إلى تقدير الملك، إذ هو أول الكلام وإلا فلا تكون محلا للخلاف بين الأصحاب.
هذا هو الإنصاف كما لا يخفى، مع أن تقدير الملك فيما نحن فيه من فسخ البايع العقد خرق لقاعدة " إن الحر لا يعود رقا " بخلافه هناك، فإنها على طبق القاعدة، كما مر من أنه " لا عتق إلا في ملك ".