وإن كان الملاك في سقوط حق الفاسخ بعد فرض وقوع الإجازة قبله فيما نحن فيه، هو وحدة الحق ولذا كانت الإجازة بمجرد صدورها مؤثرة فلا أثر للفسخ بعد فرض وقوعها فيه.
فلو أمكن فرض وحدة الخيار في تلك المسألة للمتبايعين كليهما مطلقا إجازة كانت أم فسخا كما أنه مما يحتمل لصدق قوله عليه السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " عليه أيضا، يكون حالها مثل حال ما نحن فيه أن الواقع من كل واحد منهما مطلقا إجازة أم فسخا يكون مؤثرا في اللزوم أو الفسخ فلا يكون بعد ذلك لأعمال الآخر خيار في المقام سواء أجاز أم فسخ، بل لا معنى له لوجود الطبيعة في ضمن الفرد، ولو كان ذلك الفرد الموجود إجازة مثل ما نحن فيه بعينه.