ومقتضى كلامه قدس سره أنه إن أعمل أحدهم الخيار امضاء أو فسخا نفذ ويسقط عن الباقين من الموكلين، وهذه المسألة ليست من مسألة تقديم الفاسخ على المجيز، يعني أن الفاسخ هناك مقدم على المجيز سواء كان فسخه سابقا على إجازة المجيز أم لاحقا عليها والوجه في ذلك أن معنى إجازة المجيز العقد، أنه يبقى العقد على حاله وأن يسقط الحق الثابت له شرعا من الخيار عن نفسه فقط، ولا ربط له لاسقاط حق غيره منه بخلاف فسخ الفاسخ فإنه يعدم الموضوع وهو العقد من البين، فلا يبقى لغيره حينئذ حق أصلا لانتفاء موضوعه مطلقا سواء قدم على الإجازة أم أخر عنها فلا تأثير لوقوع الإجازة بعد فسخ الفاسخ لما عرفت من الوجه.
هذا حاصل كلامه قدس سره ولكن لا يخفى ما فيه من الاشكال فإن عدم سقوط حق الفاسخ في مسألة تقديم الفاسخ على المجيز في صورة كونه مسبوقا على الإجازة الواقعة من صاحبه وعدم كونها مفيدة للزوم العقد في تلك المسألة كي لا يكون لأعمال الفسخ مجال، إن كان الملاك فيه ثبوت الحق من الجانبين واعتبار تعدده في البين، فقد يمكن لنا فرض ثبوته فيما نحن لكل من الموكلين أيضا لعدم المانع فيه لصدق البيع على كل واحد منهم، فيكون حكمه حينئذ مثل حكم تلك المسألة فيما ذكر لها من الحكم من غير فرق، فإن أجاز واحد منهم فلا تكون إجازته مسقطة لحق الغير من الباقين بل إنما تكون مسقطة لخيار نفسه والتزاما لبقاء العقد على حاله.
فعلى هذا لو فسخ واحد منهم العقد يكون نافذا ومعدما للعقد وإن كان ذلك بعد الإجازة، كما أنه كذلك هناك.