ثم لا يخفى أن الحق جريان هذا الاستصحاب مطلقا سواء كان أثر العقد سبقا أم تسلطا أم غيرهما من الآثار من دون فرق بينهما.
وما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره من الفرق في جريانه بين كون الأثر سبقا وكونه تسليطا في غير محلة إذ ما من عقد إلا يكون له أثر كما لا يخفى.
هذا كله في الشبهة الحكمية، وأما جريانه في الشبهة الموضوعية فلا اشكال أيضا فيه كما لا اشكال في كون اللزوم مقتضى العقود.