أقول في توضيح بعض فقراته: أن المراد من " الحقين " هو حق البايع وحق العتق، والجمع بينهما عبارة عن ابقاء المنعتق على حريته ورجوع ذي الخيار بسبب الفسخ الذي كان مالكا " له إلى القيمة.
والمراد من " رفع المنافاة " التي هي استحقاق البايع الفسخ المقتضي لرجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأول مع تعذر عود المنعتق إلى ملكه، هو رجوع البايع بسبب فسخه إلى قيمة المنعتق لتعذر رد عينه، فعلى هذا يرتفع المنافاة.
والمراد من " النصين " هي أدلة الخيار وأدلة العتق، ومقتضى العمل بهما مع قطع النظر عن دليل آخر يفيد رجوع المشتري إلى الثمن وبقاء المنعتق على حريته، ولازم ذلك خلو يد البايع عن كل من العوضين وهو غير ممكن، ولذا عقبها بقوله " وبالاجماع ".
يعني أن الاجماع دل على عدم امكان زوال يد البايع عن العوضين، ويكون الحاصل من العمل بها، استحقاق من له الخيار بالفسخ وبقاء المبيع المنعتق على حريته ورجوع البايع إلى القيمة.
وقد ظهر مما ذكرنا أن قوله " بالاجماع " عطف على موضع لفظ الكل الذي في عبارته قدس سره فراجع ولا تغفل (1).
هذا حاصل بعض عبارته.
لكن يرد على كلامه قدس سره:
أولا: أن التقارن والتقدم في المقام إنما هو رتبي ذاتي لا ترتيبي