حينئذ عين الوجه الأول لا مغايرا له كما هو مدعاه.
ثم إن الحق والمختار في تلك المسألة من الوجوه الثلاثة هو الوجه الثالث من استحقاق مجموع الورثة بالخيار لا لما ذكره قدس سره من الوجه، بل لأن الخيار لما كان حقا شخصيا قائما بشخص واحد وهو مورثهم قبل موته، فإذا فات المورث يكون الورثة كلهم معا قائمين مقامه في قيام الحق المذكور الشخصي الوحداني بهم وبمجموع أشخاصهم كما هو مقتضى القاعدة.
ومن هنا يظهر ما هو المختار فيما نحن فيه أيضا من مسألة تعدد الموكلين معا وانتقال الخيار لكونه حقا من الوكيل إليهم بعد فوته وهو ما مر من استحقاق مجموع الموكلين معا لحق الخيار لعين ما ذكرنا له من الوجه كما عرفت.