زماني، فلا عبرة على مثل هذا التقارن والتقدم في ترتيب الآثار كما لا يخفى على الفطن.
وثانيا: أن هذا التفصيل إنما يناسب فيما أريد اثبات الخيار بالنسبة إلى العين لا القيمة كما هو مراده ومدعاه، ألا ترى أنه بناء على هذا الوجه لا يكون فرق بين تقارن حصول الخيار والانعتاق كما على الأولين وبين تقدم أحدهما على الآخر كما على الأخيرين، غاية ما في الباب أن العتق يحصل بالعقد فيكون بمنزلة تلف المبيع، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار به لكونه حقا لذيه فيه.
وثالثا: أن ما ذكره قدس سره من أنصية أخبار العتق، مسلم لا اشكال فيه، لكنه لا يقتضي عدم الخيار في العقد مع أنه حق لذيه فيه كما مردون العين، فحينئذ لا ينافي ثبوته بالنسبة إلى القيمة.
وكونها بدلا عن العين لا يضر، لأن العين وإن لم تكن مملوكة للمشتري فعلا ولازمه امتناع الاستحقاق بالقيمة لامتناع الاستحقاق بالمبدل، لكنها قد حصلت في ملكه وتلفت عليه.
ورابعا: أن قوله " وبالاجماع على عدم امكان زوال يد البايع من العوضين الخ " لا محصل له، إذ يده لا تكون خالية عن أحدهما، سواء فسخ العقد أم لم يفسخه، فإنه على الفرض الأول يأخذ القيمة من المشتري وعلى الفرض الثاني يبقى الثمن في يده.
وخامسا: أن تنزيل الفسخ منزلة الأرش لا وجه له للمطلب.
ولا يخفى أن هذه الاشكالات كلها سوى الأول منها قد تعرض بها الأستاذ الأعظم السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي دامت بركاته