قال العلامة قدس سره في التذكرة: " لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن لم يثبت خيار المجلس، لأنه عقد مغابنة من جهة المشتري، لأنه وطن نفسه على الغبن المالي والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه " (1) وفيه ما لا يخفى من الاشكال كما إشارة إليه الأنصاري أيضا، وهو أن توطين النفس على اعتاقه بالشراء عليه ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة بأن اشترى ما يقابل بالخمسة بعشرة دراهم مثلا أو أزيد من ذلك، مع أن ما هو مناط في ثبوت الخيار وهو أن يتروى وينظر بعدها في معاملته ليدفع الغبن به عن نفسه لو كانت معاملة غبنية، ممكن في المقام.
فظهر أن مجرد الاقدام على الشراء عالما بالانعتاق لا يستلزم الاقدام على الغبن فضلا عن كونه عينه كما يتوهم. نعم هو توطين لها على انعتاقه وهو غير منكر.
قال صاحب المقابيس:
" وفي ثبوت الخيار للبايع والرجوع مع الفسخ إلى القيمة أشكال ينشأ من أن الخيار والعتق هل يتحققان بمجرد حصول البيع أو بعد ثبوت الملك آنا قليلا، أو الأول بالأول والثاني بالثاني، أو بالعكس " إلى آخره (2).