العقد أو وكيلين في التصرف في مال الموكل مطلقا على أي نحو اتفق من التصرف المالي، بأن كانا مستقلين في التصرف في ماله بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها كالعامل في مال المضاربة مثلا وكاستقلال أولياء القاصرين من الصغار والمجانين في تصرفهم في أموالهم على أي نحو شاءوا، وأرادوا، أو كانا مستقلين في التصرف في ماله في خصوص أمر واحد كالبيع والشراء للموكل، وجوه.
قال قدس سره: بعدم ثبوت الخيار لهما في الوجه الأول لأمور:
منها أن المتبادر من قوله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " غير الوكيلين في مجرد اجراء العقد.
وفي الوجه الثاني لهما لعموم النص، وأن دعوى تبادر المالكية ممنوعة خصوصا إذا أسندت هذه الدعوى إلى الغلبة، لأن معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى.
وفي الوجه الثالث بعدم ثبوته لهما أيضا كالوجه الأول لا لما ذكر في وجهه من انصراف الاطلاق إلى غير ذلك أو تبادر غيره من النص، بل لبعض ما ذكر فيه من أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من العاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه، وعن تمكنه عن رد ما في يديه، فلا يثبت بهذه الأدلة هذا التمكن والتسلط لو شك في ثبوته، ولم يكن مفروغا عنه في الخارج.
هذا حاصل ما ذكره قدس سره في كتابة المذكور (1) لكن أقول إنه لقد أجاد فيما أفاد بالنسبة إلى الوجه الأول من