حقيقة وكيلاهما كما هو مقتضى تفويض أمور المعاملة مطلقا أو خصوص أمر المعاوضة من البيع والشراء إليهما كما مر آنفا، مع أن المراد من الحضور والاجتماع الحضور البيعي والاجتماع الكذائي بخلاف حضور الموكلين عند المعاملة واجتماعهما حال البيع، فإنه ليس اجتماعا بيعيا وحضورا كذلك كما لا يخفى.
بقي هنا شئ:
قال الشيخ قدس سره " فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرة من طرف واحد أو من طرفين، فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى أعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم أو بانفساخه، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز، فإن تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين وهذا فرض من جانب واحد انتهى " (1) وتوضيح ذلك أنه إذا فرضنا عشيرة أشخاص موكلين شخصا واحدا في المعاملة الكذائية في طرف واحد من العقد، وفرضنا عشرة أخرى موكلين شخصا آخر من طرف آخر منه بأن كان أحدهما وكيلا منهم في بيع العبد عن قبلهم والآخر وكيلا في شرائه لهم إذا شرطوا الخيار لكليهما أو في بيع حيوان بحيوان، بأن بدل أحدهما بالآخر ليكون الخيار لكليهما، أو فرضنا أحد المتعاملين وكيلا كذلك والآخر أصيلا أو أمثال ذلك من الفروض. وفرضنا فوت أحد الوكيلين أو كليهما بعد أن تحقق المعاملة الكذائية فإن الخيار حينئذ ينقل منه إلى الموكلين بلا اشكال لكونه حفا لهم