وعن الثالث:
وهو كون الاستصحاب بين متعارضين، وأن أحدهما حاكم على الآخر.
ففيه اشكالان:
الأول: أن كون جريان استصحاب بقاء الملكية للمالك الجديد معارضا باستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن ملكه، متوقف على عدم انقطاع العلاقة له عن ملكه كلية والحال أن المعلوم من الأخبار الدالة على ثبوت الخيار لذيه في بابه انقطاع علاقته عن ملكه كذلك، وأن الخيار الثابت له حق آخر مجهول عن قبل الشارع ليندفع به الضرر الوارد عليه من جهة العيب الموجود في المبيع أو من جهة الغبن أو غير ذلك من أسباب الخيار، وقد مر سابقا أن معنى الخيار هو فسخ ذي الخيار العقد ورجوعه فيه لا الرجوع بالمال والعين.
فظهر أن مقتضاه استرداد ما زال عن ملكه حقيقة وواقعا من المال بأعمال الحق المجهول من الخيار عند تحقق أسبابه فتأمل.
الثاني:
إن كون أحد الاستصحابين حاكما على الآخر لا معنى له إلا كونه سببا والآخر مسببا كما هو المطلوب من الحكومة في اصطلاحاتهم والمقام ليس من هذا القبيل.
فإن بقاء الملكية فيه للمالك الثاني ليس مسببا عن بقائها للمالك الأول، كي يكون حاكما عليه ولا يكون مجال لجريانه فيه، بل كل واحد منهما مسبب عن سبب غير سبب الآخر كما هو معلوم.