غير ما قصده المنشئ مدفوع بأن المسلم من كون العقود تابعة للقصود هو مطابقة أصل المعنى للقصد وتبعيته له، والمفروض أن المنشئ قد قصد الملكية عند انشائه العقد، وأما مطابقية خصوصية زائدة عليه خارجة عن مقتضاه مستفادة عن اعتبار الشارع لخصوصية المحل أعني اللزوم وعدمه، فليس بمسلم.
وأما في الرابع (1) ففيه إن كون الشئ بالحس والوجدان واحدا لا يستلزم أن يكون واحدا شخصيا خارجيا كي يكون المستصحب مفردا لا كليا بل يمكن أن يكون مع ذلك كليا مرددا بين فردين أو أفراد كثيرة متحدة الحقائق فحينئذ يكون المستصحب في المقام كليا فلازمه استصحاب الكلي لا الفرد.
مضافا إلى ما ذكرنا أن لنا جوابا آخر:
وهو أن لنا دليلا على أن المسبب أيضا مختلف وليس الاختلاف منحصرا في الأسباب ليس غير.
وبيان ذلك أن المؤثر في المقام هل هي الأسباب باختلافها أو هي بجامعها؟
أما الثاني فخلاف الفرض إذ المفروض أن المؤثر هي الأسباب وأما الأول، فلازمه تعدد الأثر المسبب بتعدد الأسباب والمؤثرات بلا اشكال، كما هو مقتضى اختلافها.