بأنها دالة على خيار العاقدين المالكين، كما عن المحقق الثاني، هل يمكن التمسك فيهما بعموم أدلة الوكالة أو لا؟.
الحق أنه يمكن التمسك بها في ثبوته للوجه الثاني، إذ المدار في الثبوت وعدمه على صدق البيع وعلى عدمه، والمفروض أنهما فيه بيعان كما هو مقتضى تفويض أمر المعاوضة إليها مطلقا كما مر سابقا وهذا واضح لا اشكال فيه.
كما أن عدم جواز التمسك بها في ثبوته للوجه الأول أيضا كذلك لما مر من عدم صدق البيع فيه.
وأما جواز التمسك بها في ثبوته للوجه الثالث فوجهان من جهة أن الوكيل فيه بيع وأن أدلة الوكالة تنزله منزلة المالك العاقد، فيثبت له ما ثبت له من الخيار، ومن أن هذه الأدلة تجعله نائبا أو وكيلا عن قبله فيما وكل فيه من متعلق الوكالة لا وكيلا فيما أزيد منه كما هو مقتضاها فلا يثبت له الخيار حينئذ، والأخير منها لا يخلو عن قوة وهو الحق.
ثم هل يثبت الخيار للموكلين عند حضورهما في مجلس العقد في الموارد الثلاثة المذكورة أو لا؟.
أقول إنه قدس سره لقد أجاد أيضا في قوله بثبوت الخيار في الأول من الوجوه لهما، لأن الخيار حق ثابت للبيع والمفروض أن الوكيل في مجرد أجراء العقد ليس بيعا كما مر، فيكون البيع نفس الموكل فيثبت له الخيار.
وأما ثبوته لهما في الثاني والثالث ففيه أشكال لما مر من أن ثبوته يدور مدار صدق البيع وعدم صدقه، وهما ليسا بيعين حقيقة بل البيع