استعداده هل هو باق إلى زمان الشك وبعده أو انقضى ذلك قبل هذا الزمان بقوله: " أنا فسخت العقد " فإن كان العقد المفروض ثبوته عقدا جائزا وانعقد كذلك في نفس الأمر فقد تم استعداده بصدور قوله: " أنا فسخت العقد " وانقضى، فيكون هذا مؤثرا فيه، وإن كان عقدا لازما في الواقع فاستعداده حينئذ يكون باقيا فلا يكون ذلك القول فيه مؤثرا فيكون حاله من حيث الاستعداد والاقتضاء مجهولة فلا يجري فيه الاستصحاب.
وبعبارة أوضح أن الملكية على نحوين، ملكية مستقلة، وملكية متزلزلة، أو ملكية لازمة وملكية غير لازمة، فإذا كان الأمر كذلك ولم يعلم حال ما هو أثر العقد من مقتضاه يكون استعداده مشكوكا فلا يجري فيه الاستصحاب.
وأما ثانيا فيقال: أن ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني من الاستصحاب الكلي لكون الشك في بقاء المتقين السابق من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق فعلا وبين ما هو مرتفع كذلك، إذا العقد الذي شك في بقائه إن كان لازما فهو باق قطعا وإن كان جائزا فهو مرتفع به جزما كما في مسألة القطع بوجود حيوان في الدار في زمان ثم شك في بقائه فيها بعد ذلك الزمان وعدمه، فالشك فيه من جهة الشك في تعينه في فرد أو تردده بين ما هو باق قطعا إن كان فيلا مثلا وبين ما هو مرتفع كذلك أن كان بعوضة، فلا يجري فيه الاستصحاب لدوران الأمر فيه بين ما هو مقطوع الانتفاء لو كان العقد الموجود المفروض سابقا جائزا وبين ما هو مشكوك الحدوث وهو لزومه فيكون محكوما بالانتفاء بحكم الأصل.