ففيه أن كون الملك في الهبة اللازمة وغير اللازمة على نهج واحد مسلم بالحس والوجدان، لكنه لا ينافي كونه مختلفا بخصوصية المحل وبلحاظ المورد كما في الهبة لذي الرحم ولغيرهم، فإن معناها هو انشاء الملك في كلا الموردين على نسق واحد ونهج فارد بلا اشكال، فيه، لكن لما كنا جاهلين بمواردها حقيقة كشف الشارع عن حقيقتها بأنه إن وقعت على ذي الرحم تكون لازمه، وإن وقعت لغيرهم تكون غير لازمة.
ووجه الفرق خصوصية المحل في كليهما ونظير ذلك كما فيمن أحدث الحرارة في محلين مختلفين بأن أحدث حرارتين متساويتين من جميع الجهات في محلين، لكن أحدهما أشد من الآخر كما في الحديد والخزف فإنها وإن كانت على نحو واحد، إلا أن اختلاف المحل يجعلها مختلفين حيث إن بقائها في الأول يكون أزيد زمانا من الآخر:
فظهر أنه يمكن اختلاف المعنى الواحد على ما نحسه بالوجدان باختلاف بعض الخصوصيات كما عرفت، فيكون المقام من قبيل الاستصحاب الكلي، ويخرج عما هو الفرض من كون الاستصحاب استصحاب الفرد كما هو مقتضى تسليم الشيخ قدس سره عدم جريانه فيه، وتنزله عنه إلى دعوى جريان الاستصحاب في الفرد.
وأما في الثالث من قوله أن اللزوم والجواز لو كانا..
ففيه إنا نختار الشق الثاني، وقوله لزم امضاء الشارع العقد على