الدليل، من عدم ثبوت الخيار للوكيلين فيه لعدم صدق البيع عليهما أو انصرافه عنهما أو المتبادر منه من باشر التصرفات المالية من الأخذ والرد دون من باشر بمجرد اجراء العقد ليس غير، كما هو الفرض.
كما أن دعواه ثبوته في الوجه الثاني لمقتضى صدق البيع عليهما في غاية الجودة والمتانة، لما ذكر من الصدق وعموم النص.
وأما قوله قدس سره في الوجه الثالث.
بعدم ثبوته لهما لا لعدم صدق النص عليهما فيه، أو انصرافه عنهما إذ البيع صادق عليهما بلا اشكال، وليس منصرفا عنهما أصلا، بل لعدم بعض ما ذكره وجها للأول من الوجوه، وهو أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه عن رد ما في يديه مما انتقل إليه والمفروض أن الوكيلين ليسا متمكنين عن رد ما انتقل إليهما لعدم كونهما وكيلا فيه، بل هما وكيلان في خصوص المعاوضة، فلا يشمل عليهما البيع بهذا النحو.
فمدفوع بأن المفروض أن البيع صادق عليهما وأن ثبوت الخيار وعدم ثبوته يدور مدار صدق البيع وعدم صدقه، وكون الصدق مشروطا بهذا الشرط المذكور أول الكلام فعلى مدعيه اثباته.
ولصاحب المسالك في هذا المقام كلام لكن الإنصاف أنه خلط في التمسك بثبوت الخيار وعدم ثبوته بين ما هو مقتضى أدلة الخيار وبين ما هو مقتضى أدلة الوكالة.
لكن سلوك الشيخ الأنصاري في المقام وهو التمسك بمقتضى أدلة الخيار فقط موافق لمسلك القوم فراجع.
ثم إن أغمضنا عن شمول أدلة الخيار في أثباته للوكيلين، وقلنا